نص قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 على مجموعة من الآليات المتنوعة التي تتيح للمستثمر إمكانية تسوية منازعاته مع الجهات الإدارية بشكل ودي أو من خلال لجان متخصصة، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء عند الحاجة.
• استكمالاً لمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 لتسوية المنازعات التُي قد تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة.
• عند وضع قواعد المركز تم مراعاة الاستفادة من آخر ما انتهت إليه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، وكذلك توصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
تنظيم إجراءات الوساطة والتزامات جميع المشاركين فيها بالقواعد الماثلة:
هي لجنة أو أكثر تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017، من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

تشكل تلك اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.

تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف.

ويكون القرار في هذا الشأن نهائيًا ومٌلزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
هي لجنة تنشأ بمجلس الوزراء، وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.

ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.

تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، وإعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود.

تعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصره

وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.