تُعد شهادة عدم الالتباس إحدى الخدمات الأساسية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى ضمان تميّز وتفرّد الاسم التجاري أو اسم الشركة المطلوب تأسيسها أو تعديلها، والتأكد من عدم تطابقه أو تشابهه مع أسماء شركات قائمة بالفعل في السجل التجاري أو الاستثماري. وتُعتبر هذه الشهادة خطوة تنظيمية مهمة تسبق الحصول على الموافقات النهائية لتأسيس الكيانات القانونية أو تعديل بياناتها، وهي وسيلة لحماية حقوق الشركات في التميز التجاري، ومنع حدوث نزاعات أو التباس قانوني يتعلق بالتشابه في الأسماء بين الكيانات المختلفة. وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الهيئة نحو تحسين مناخ الاستثمار وضمان الشفافية وتوفير بيئة قانونية مستقرة ومُنظمة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وتصدر شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المزعم تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها (مسجلة بالهيئة والسجل التجاري)، وذلك حماية لإسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما ويمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم إلتباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر اخر أثناء مدة سريان الشهادة ومدتها لا تزيد عن 15 يومًا .

للحصول على شهادة عدم الالتباس والتأكد من الاسم التجاري طلب إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري